| سرايا- أسندت محكمة امن الدولة بتاريخ التاسع من أيلول/ سبتمبر الماضي تهمتين إلى الدكتورة "زهرية إبراهيم عبد الحق" نائب عميد كلية تربية في جامعة الإسراء الخاصة، واتهمتها المحكمة "بالإساءة إلى الملك خلافا إلى أحكام المادة 5911ب من قانون العقوبات رقم 61 لسنة 1960 وتعديلاته، وإثارة النعرات العنصرية خلافا لأحكام المادة 1501 من ذات القانون. حاولنا الوصول إلى عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الواقعة على طريق المطار، لكنها رفضت التعليق غير أن الدكتورة المتهمة نفت في تصريح لها التهم الموجهة لها من قبل المحكمة. حسب قرار الظن بالقضية فان المتهمة تعمل نائب عميد كلية في جامعة الاسراء ورئيسة قسم تربية الأطفال، منذ 5 سنوات، "خلال فترة عملها بدأت بنهج أسلوب إثارة النعرات العنصرية بين الطلاب وبين أعضاء هيئة التدريس وتصنيفهم حسب أصولهم، وتضييق الخناق على الطلاب من أصول معينة والسخرية منهم ومن لهجتهم ولباسهم ووصفها بالتخلف، كما أقدمت الظنين على الإساءة الى الملك في مواقف مختلفة ومنها منع تعليق صورة الملك في مكاتب أعضاء هيئة التدريس" وفق نص الاتهام. كما قامت الدكتورة (الظنين) خلال اجتماعها بأعضاء هيئة التدريس بترديد عبارات "تقلل من مقام وهيبة الملك" وفق قرار الظن، وعلى إثر ذلك، تقدم عدد من أعضاء هيئة التدريس بعدة شكاوى ضدها وجرت ملاحقة قانونية لها. وعلقت الدكتورة باقتضاب على الحادثة بالقول: "كثيرا ما ردد الملك عبدالله الثاني عبارة (حرية التعبير في الأردن سقفها هو السماء) وهذه القضية اختبار فعلي لصحة هذه المقولة". بحسب التهمة التي أسندت لها فإنها متهمة "بالإساءة إلى الملك" بسبب "رفضها تعليق صورة الملك على حائط المكتب. وقالت: "عادة وضع صور الملوك والرؤساء خلف المكاتب عادة عربية بالية ومنافقة، يجب التخلص منها، والتخلص منها لا يجب أن يشكل أي جريمة". وفق مبادئ جوهانسبرغ الخاصة بالأمن الوطني وحرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات (1995) وهي اتفاقية عالمية لم يوقع عليها الأردن بعد، والتي تستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وإلى معايير حقوق الإنسان الدولية، تنص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب توجيهه انتقاداً أو إهانةً إلى الأمة أو الدولة أو رموزهما، أو إلى الحكومة أو مؤسساتها أو موظفيها، أو إلى أمةٍ أو دولةٍ أجنبية أو إلى رموزها أو حكومتها أو مؤسساتها". توضح المحامية تغريد الدغمي أن العقوبة الأشد هي ما ستطبق على الظنين، وتهمة "الإساءة للملك" هي الأشد جرما ما يترتب عليها عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات على أن يقدر القاضي المدة المحددة بالحبس، مستندا بذلك على تأثير الفعل الذي اقترفته الظنين وعلى سيرتها الجرمية إن وجدت. مستندة تلك العقوبات على قانون العقوبات في مادته (291). فيما تأتي عقوبة تهمة إثارة النعرات الطائفية في مدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن 6 شهور. وتقول الدغمي إن "التهمة الأشد هي ما ستعاقب عليها الظنين". إلا أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء. |
اقرأ ايضا |
أضف تعليق |
|
|
|
|
التعليقات8 تعليق | |
![]() مهيب |
(1) 2008/11/05 8:59 م
|
![]() mosaali |
(2) 2008/11/07 7:23 م
|
ابنالبلد |
(3) 2008/12/02 1:57 ص
|
_القبيلي |
(4) 2008/12/20 7:14 م
|
![]() عواد |
(5) 2009/07/08 3:44 م
|
![]() أردنيه (غير مسجل في الموقع) |
(6) 2011/01/03 3:30 ص
|
![]() حمزة_النصر |
(7) 2011/03/04 6:18 م
|
![]() moon82 |
(8) 2011/03/04 11:01 م
|
عودة الى الموضوع | |